قرار النظام المدرسيh

عمـر المسـة

المفتش في التوجيه التربوي

 نيابة وزارة التربية الوطنية- طنجة - المغرب

أنقر : البريد الالكتروني

مرحبا بكم في بوابة الإعلام والتوجيه

Avis de concours d'accès aux établissements de l'enseignement supérieur


مطبوعات التوجيه القرارات والمذكرات الروائز التعليم المدرسي الدراسات والتكوينات العليا التكوين المهني الدراسة بالخارج بطاقات الترشيح SITES WEBS UTILES


 

قرار وزير التربية الوطنية بشأن النظام المدرسي

في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي

الباب الأول   : مقتضيات عامة

الباب الثاني  : التعليم الأولي

الباب الثالث  : التعليم الابتدائي

الباب الرابع  : التعليم الثانوي

الباب الخامس : مقتضيات مشتركة


 

قرار لوزير التربية الوطنية رقم 2071.01

الصادر في 7 رمضان 1422 ( 23 نونبر 2001 )

بشأن النظام المدرسي في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي

وزير التربية الوطنية

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.61.225 الصادر في 2 رمضان 1381 ( 7 فبراير 1962 ) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات والنظام المدرسي بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التأهيل التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية، ولا سيما الفصل الأول منه

وعلى الظهير الشريف رقم 1.61.273 الصادر في 19 ربيع الآخر 1382 ( 19 شتنبر 1962 ) المحددة بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته وكذا في ميدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات.

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 ( 13 نونبر 1963 ) حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 04.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.200 بتاريخ 15 من صفر 1421 ( 19 ماي 2000 ).

وعلى القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 15 من صفر 1421 ( 19 ماي 2000 ).

وعلى القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 15 من صفر 1421 ( 19 ماي 2000 ).

وعلى القانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 ( 19 ماي 2000 ).

وعلى المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه.

قــرر ما يلـــي :

الباب الأول

مقتضيات عامة

المادة 1

يحدد النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي طبقا لمقتضيات هذا القرار.

المادة 2

تبتدئ الدراسة بالتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي يوم فاتح شتنبر وتنتهي يوم 10 يوليوز.

غير أنه يمكن تمديد تاريخ نهاية السنة الدراسية بالنسبة لهيئة رجال التعليم إلى حين نهاية الدورة الاستدراكية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا.

المادة 3

تلتحق هيئة التأطير والمراقبة التربوية وأطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئة تسيير المصالح الاقتصادية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة التوثيق المدرسي والجامعي وهيئة الحراسة التربوية وهيئة المختبرات المدرسية والجامعية بعملهم يوم فاتح شتنبر من كل سنة دراسية.

وتلتحق هيئة رجال التعليم بعملها ابتداء من يوم الأربعاء الأول من شهر شتنبر.

وتحدد تواريخ توقيع محاضر الخروج سنويا بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 4

تخصص فترة ما بين فاتح شتنبر والأربعاء الثاني من نفس الشهر، للعمليات المتعلقة بإعداد الدخول المدرسي وتنظيم السنة الدراسية ومواصلة التسجيل وإعادة التسجيل التلاميذ وتنظيم الأبواب المفتوحة لاستقبال التلاميذ وأوليائهم للتعريف بالمؤسسة وبالمستجدات التربوية والتهيئ لعيد المدرسة.

فوق

الباب الثاني

التعليم الأولي

المادة 5

يلتحق بالتعليم الأولي الذي يستغرق سنتين، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و 6 سنوات.

ويهدف التعليم الأولي، الذي يلقن بمؤسسات التعليم الأولي، إلى تيسير النمو البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشأ ته الاجتماعية لإعداده لخوض مساره الدراسي بنجاح.

ويتم التركيز خلال هذه الفترة على أنشطة تربوية مناسبة لسن الطفل وقدراته ترمي إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • ضمان تنشئة اجتماعية تقوم على مبادئ العقيدة الإسلامية وعلى القيم والثوابت الأخلاقية والوطنية.

  • تنمية مهاراته الحسية والحركية والذهنية والتعبيرية.

المادة 6

ينتقل الأطفال بكيفية تلقائية من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التعليم الأولي.

فوق

الباب الثالث

التعليم الابتدائي

المادة 7

يلتحق بالتعليم الابتدائي الأطفال البالغون ست سنوات طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 ( 13 نونبر 1963 ) حول إلزامية التعليم الأساسي، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 04.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.200 بتاريخ 15 من صفر 1421 ( 19ماي 2000).

المادة 8

يستغرق التعليم الابتدائي الذي يلقن بالمدارس الابتدائية ست سنوات دراسية موزعة على سلكين تربويين :

  • سلك أول : يدوم سنتين دراسيتين، ويهدف بالأساس إلى تدعيم مكتسبات التعليم الأولي وتوسيعها لتشكل قاعدة صلبة تهيئ التلاميذ لمتابعة الأسلاك اللاحقة من الدراسة.

  • سلك ثان : يدوم أربع سنوات دراسية، ويهدف إلى تلقين التلاميذ التعلمات الأساسية وتنمية مهاراتهم وإبراز مواهبهم وتعميق مكتسباتهم.

المادة 9

يتم الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية من السلك الأول من التعليم الابتدائي بناء على نتائج المراقبة المستمرة.

ويجتاز التلاميذ امتحانا إلزاميا وموحدا على مستوى المدرسة يمكنهم من الالتحاق بالسنة الثالثة من التعليم الابتدائي.

المادة 10

يتم التدرج عبر السنوات الأربع من التعليم الابتدائي اعتمادا على نتائج المراقبة المستمرة، مع العناية بالحالات التي تستلزم دعما تربويا خاصا.

المادة 11

يمكن في السلك الأول من التعليم الابتدائي، وبصفة استثنائية، تسريع الانتقال بالنسبة للتلاميذ المتفوقين باقتراح من مجلس المعلمين وموافقة السلطة التربوية الإقليمية والجهوية المعنية.

المادة 12

يختتم التعليم الابتدائي بنيل شهادة الدروس الابتدائية.

المادة 13

يسمح لتلاميذ التعليم الابتدائي بقضاء 8 سنوات دراسية منها 6 سنوات عادية و سنتان احتياطيتان يستفيدون منها عن طريق التكرار.

ويمكن السماح بالتكرار مرة ثالثة للتلاميذ الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر في فاتح شتنبر من سنة التكرار.

غير أنه بالنسبة للتلاميذ الذين استنفذوا سنوات التكرار المسموح لهم بها دون بلوغهم سن الخامسة عشر، يمكن لمجلس المعلمين بناء على قرار معلل أن يسمح لهم أو لبعضهم بمتابعة الدراسة، وذلك بعد دراسة لملفاتهم المدرسية كل حالة على حدة.

فوق

الباب الرابع

التعليم الثانوي

المادة 14

يتكون التعليم الثانوي من سلك للتعليم الإعدادي وسلك للتعليم التأهيلي.

ويلقن التعليم الإعدادي بالثانوية الإعدادية والتعليم التأهيلي بالثانوية التأهيلية.

الجزء الأول : التعليم الإعدادي

المادة 15

يهدف التعليم الإعدادي إلى تعزيز وتوسيع التعلمات والمهارات الأساسية ودعم نمو الذكاء التجريبي والاستئناس بالمفاهيم والقوانين الأساسية للعلوم والتمرن على معرفة ممنهجة للعالم. ومصاحبة التلميذ في بناء مشروعه الشخصي ومساعدته في اختياراته التربوية والمهنية.

المادة 16

يستغرق التعليم الإعدادي ثلاث سنوات دراسية، يختتم بنيل شهادة السلك الإعدادي.

غير انه يمكن تسليم شهادة مدرسية للتلاميذ الذين لم يحصلوا على شهادة السلك الإعدادي، ولم يسمح لهم بتكرار السنة النهائية من التعليم الإعدادي.

المادة 17

يلتحق بالتعليم الإعدادي التلاميذ الحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية.

المادة 18

يتم الانتقال من سنة إلى أخرى بالتعليم الإعدادي اعتمادا على نتائج المراقبة المستمرة.

المادة 19

يمكن للتلاميذ الحاصلين على شهادة السلك الإعدادي متابعة دراستهم في التعليم الثانوي التأهيلي العام أو التعليم الثانوي التأهيلي التكنولوجي بإحدى الشعب التي اختاروها بناء على مؤهلاتهم وبعد أن يتم توجيههم من لدن مجلس التوجيه بالإعدادية.

المادة 20

يسمح لتلاميذ التعليم الإعدادي بقضاء 4 سنوات دراسية منها 3 سنوات عادية وستة واحدة احتياطية، يستفيدون منها عن طريق التكرار.

ويمكن بصفة استثنائية، السماح بالتكرار مرة ثانية لتلاميذ التعليم الإعدادي بناء على قرار معلل يتخذه مجلس القسم في نهاية السنة الدراسية :

  • للتلاميذ الذين لم يسبق لهم أن كرروا أي قسم سابق طيلة مدة دراستهم بالتعليم الابتدائي شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى التثليث بنفس القسم.

  • للتلاميذ الذين يكررون السنة النهائية من التعليم الإعدادي ولم يسبق لهم أن استفادوا من أي سنة احتياطية طيلة سنوات الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي.

الجزء الثاني: التعليم التأهيلي

المادة 21

يهدف التعليم التأهيلي، بالإضافة إلى تدعيم مكتسبات التعليم الإعدادي، إلى تنويع مجالات التعلم بكيفية تسمح بفتح سبل جديدة للنجاح والاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية أو متابعة الدراسات العليا.

المادة 22

تستغرق الدراسة بالتعليم التأهيلي ثلاث سنوات تشتمل على :

  • جذع مشترك مدته سنة واحدة.

  • سلك البكالوريا مدته سنتان.

ويختتم التعليم التأهيلي بنيل شهادة البكالوريا أو شهادة نهاية التعليم التأهيلي بالنسبة للتلاميذ الذين لم يحصلوا على شهادة البكالوريا.

المادة 23

يلتحق بالتعليم التأهيلي التلاميذ الحاصلون على شهادة نهاية التعليم الإعدادي والذين تم توجيههم من لدن مجلس التوجيه بالإعدادية.

المادة 24

تنظم الدراسة بسلك البكالوريا في مسلكين :

  • مسلك التعليم التأهيلي العام.

  • مسلك التعليم التأهيلي التكنولوجي.

المادة 25

يتم الانتقال من الجذع المشترك إلى سلك البكالوريا اعتمادا على نتائج المراقبة المستمرة.

المادة 26

لا يسمح لتلاميذ سلك التعليم التأهيلي بالتكرار إلا مرة واحدة طيلة سنوات الدراسة بهذا السلك، إلا أنه يمكن لهم السماح بالتكرار مرة ثانية بقرار معلل من مجلس القسم.

فوق

الباب الخامس

مقتضيات مشتركة

المادة 27

تستغرق الدراسة بالتعليم الأولي والابتدائي والثانوي، أربعة وثلاثون ( 34 ) أسبوعا تمتد من يوم الأربعاء الثاني من شهر شتنبر إلى العاشر من شهر يوليوز من كل سنة دراسية.

ويحدد التوقيت الأسبوعي للدراسة بمنشور للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 28

تنظم السنة الدراسية في دورتين دراسيتين تتكون كل واحدة منهما من فترة للدراسة الفعلية مدتها سبعة عشر (17 ) أسبوعا توازي 102 يوما موزعة إلى فترتين تفصل بينهما فترة بينية تتراوح ما بين 7 و 10 أيام تتخللهما الأعياد الدينية والوطنية.

المادة 29

يستفيد الأطفال والتلاميذ بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي من العطل المدرسية التالية :

- فترتان بينيتان؛

- عطلة نهاية الدورة المدرسية الأولى؛

- عطلة نهاية السنة الدراسية؛

- عطل بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية.

المادة 30

    تنظم خلال الفترات البينية الأولى والثانية، أنشطة رياضية وتربوية وثقافية على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.

   ويخصص يومان من الفترات البينية لتقويم فترات الدراسة وانعقاد مجالس المؤسسة والتخطيط للمشاريع التربوية.

المادة 31

تحدد كيفية تنظيم المراقبة المستمرة وطريقة احتساب المعدلات بالنسبة للتعليم الإبتدائي والثانوي، بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 32

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفية تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الإبتدائية وشهادة السلك الإعدادي وشهادة الباكالوريا.

المادة 33

يحدد المدى الزمني الفاصل بين العطل المدرسية، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

ويمكن لمدير كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، تعديل تواريخ الفترات الدراسية والبينية وكذا تواريخ العطل المدرسية، وذلك أخدا بعين الاعتبار خصوصيات المحيط الجهوي والإقليمي والمحلي للمؤسسات التعليمية، مع مراعاة تواريخ الامتحانات والمباريات ذات الطابع الوطني.

المادة 34

تعتبر قرارات مجالس الأقسام غير قابلة للمراجعة، ما عدا في حالة تغيير التوجيه أو الأخطاء المادية المتعلقة باحتساب المعدلات ونقل النقط. وفي هذه الحالة،  يتم تصحيح الأخطاء من لدن المجلس المختص بالمؤسسة.

المادة 35

خلافا للمقتضيات الواردة في هذا القرار، يمكن السماح بالاستفادة من سنة احتياطية إضافية طيلة مدة الدراسة بالتعليم الابتدائي والثانوي، للتلاميذ المتغيبين خلال السنة الدراسية مدة شهرين على الأقل لأسباب صحية مبررة بشهادة طبية مصادق عليها من لدن مصالح الصحة المدرسية.

ولا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الشهادات الطبية المسلمة إلى إدارة المؤسسة خلال أجل لا يتعدى15 يوما ابتداء من تاريخ التغيب بسبب المرض.

المادة 36

يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من الدخول المدرسي 2001-2002، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية رقم 1001.93 الصادر في 6 ذي القعدة 1414 (18 أبريل1994 ) المحدد بموجبه النظام المدرسي في التعليم الأساسي والثانوي.

ويدمج ابتداء من نفس التاريخ، التلاميذ المكررين في أحد مستويات التعليم الثانوي إما بالجذع المشترك بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي، وبالسنة الأولى من سلك الباكالوريا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي، وبالسنة الختامية من سلك الباكالوريا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي.

ويجتاز التلاميذ المكررين للسنة الثالثة من التعليم الثانوي امتحانات الباكالوريا المنصوص عليها في  قرار وزير التربية الوطنية رقم 1446.87 الصادر في 24 من ربيع الأول 1408 (17 نوفمبر1987 ) المتعلق بإصلاح نظام امتحانات باكالوريا التعليم الثانوي وذلك خلال الموسم الدراسي 2002-2003. ويخضع التلاميذ الراسبون منهم بعد هذا الموسم الدراسي لشروط الترشيح الخاصة بالمترشحين الأحرار.

وحرر بالرباط في7 رمضان1422 (23 نوفمبر200)

الإمضاء : عبد الله ساعف

فوق

 


بوابة الإعلام والتوجيه

Dernière mise à jour le : 18 janvier 2009.